مركز المعجم الفقهي

12034

فقه الطب

- المجموع جلد : 6 من صفحة 362 سطر 19 إلى صفحة 362 سطر 24 أما ) الأحكام ففيه مسائل ( إحداها ) يستحب أن يفطر علي تمر فإن لم يجد فعلى الماء ولا يخلل بينهما هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ونص عليه في حرمله ودليله حديث سلمان السابق وعن أنس قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات فإن لم يكن تميرات حسا حسوات من ماء " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ورواه الدارقطني وقال اسناده صحيح وقال الروياني يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى حلاوة فإن لم يجد فعلى الماء